الحر العاملي

290

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بقي من القيمة الأولى التي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ، ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك . [ 86 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : تردّ عليه الخمسمائة درهم الباقية ، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، فهبتها إيّاها له ولغيره سواء . [ 87 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه ووهبتها له وقالت : أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف ، هي لك ، فتقبّلها منها ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا شيء لها وتردّ عليه خمسمائة درهم . [ 88 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج بجارية أو تمتّع بها ، ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، وإن خلَّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق . [ 89 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : متعة المطلَّقة فريضة . [ 90 ] وقال عليه السلام : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف : « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ( 1 ) وليس لها عدّة ، تزوّج إن شاءت من ساعتها . [ 91 ] وروي : أنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة .

--> [ 86 ] الوسائل 15 : 44 / 1 . [ 87 ] الوسائل 15 : 50 / 1 . [ 88 ] الوسائل 15 : 50 / 2 . [ 89 ] الوسائل 15 : 55 / 6 . [ 90 ] الوسائل 15 : 55 / 8 . ( 1 ) البقرة : 236 . [ 91 ] الوسائل 15 : 56 / 10 .